الشيخ ناجي طالب آل فقيه العاملي

326

دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة )

1 - دور الاستصحاب في هذا الدوران : قد يتمسك بالاستصحاب في موارد هذا الدوران تارة لاثبات وجوب الاحتياط وأخرى لاثبات نتيجة البراءة . أمّا التمسك به على الوجه الأوّل فبدعوى انّا نعلم بجامع وجوب مردّد بين فردين من الوجوب وهما وجوب التسعة ووجوب العشرة ، ووجوب التسعة يسقط بالاتيان بالأقل ووجوب العشرة لا يسقط بذلك ، فإذا أتى المكلّف بالأقل ، شك في سقوط الجامع وجرى استصحابه ، ويكون من استصحاب القسم الثاني من الكلّي « 1 » . والجواب على ذلك ان استصحاب جامع الوجوب إن أريد به إثبات وجوب العشرة لأنّ ذلك هو لازم بقائه ، فهذا من الأصول المثبتة ، لأنّه لازم عقلي لا يثبت بالاستصحاب ، وإن « 2 » أريد به الاقتصار على إثبات